إنهاء حياة شخص في ظروف غامضة بقرية ف أو بقنا
لقي شخص مصرعه نتيجة إصابته بطلق ناري في ظروف غامضة، بنجع البخايته ناحية ف أو قبلي التابعة لمركز دشنا شمال محافظة قنا، وتم التحفظ على الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
مصرع شخص بطلق ناري في ظروف غامضة
وكانت البداية عندما تلقى اللواء محمد حامد هشام مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد مصرع شخص بطلق ناري ناحية بنجع البخايته بفاو قبلي بدائرة مركز دشنا.
أنتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إلى المكان وتبين مصرع" محمد. ج " 23 عاما، نتيجة إصابته بطلق ناري في الصدر، تم التحفظ على الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.
حُرر محضر بالواقعة، وأتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق لمعرفة أسباب وملابسات الواقعة.
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط تشديد العقوبة
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.


